الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِْنَاءِ؟ قَال: أَهْرِقْهَا. قَال: فَإِنِّي لاَ أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَال: " فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ " (?) . وَلأَِنَّ النَّهْيَ عَنِ النَّفْخِ لِحَمْل أُمَّتِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّظَافَةِ.
وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إِلاَّ مَا لَهُ صَوْتٌ مِثْل أُفٍّ وَهُوَ تَفْسِيرُ النَّهْيِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ لِمَنْ كَانَ وَحْدَهُ.
وَقَال الآْمِدِيُّ - مِنَ الْحَنَابِلَةِ -: إِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إِذَا كَانَ حَارًّا، قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ إِلَى الأَْكْل حِينَئِذٍ (?) .
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّفْخَ عَمْدًا فِي الصَّلاَةِ مُبْطِلٌ لَهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل: