حَمْلُهَا، دُونَ وِلاَدَةٍ وَلاَ مَرَضٍ أَوِ افْتِضَاضٍ وَلاَ زِيَادَةٍ عَلَى الأَْمَدِ، وَقَال غَيْرُهُمْ نَحْوَ ذَلِكَ (?) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دَمٌ يَخْرُجُ عَلَى جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي الْحَيْضِ دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى الرَّحِمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَفِي النِّفَاسِ دَمٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ.
ب - الاِسْتِحَاضَةُ:
3 - الاِسْتِحَاضَةُ لُغَةً: أَنْ يَسْتَمِرَّ بِالْمَرْأَةِ خُرُوجُ الدَّمِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا الْمُعْتَادِ، يُقَال: اسْتَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَيِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ (?) .
وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: دَمٌ يَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ عَلَى وَجْهِ الْمَرَضِ (?) ، وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: الدَّمُ الْخَارِجُ - لِعِلَّةٍ - مِنْ عِرْقٍ مِنْ أَدْنَى الرَّحِمِ يُقَال لَهُ: الْعَاذِل فِي غَيْرِ أَيَّامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ أَوْ أَكْثَرِ مُدَّةِ النِّفَاسِ (?) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالاِسْتِحَاضَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ، إِلاَّ أَنَّ دَمَ الاِسْتِحَاضَةِ دَمُ فَسَادٍ، وَدَمَ النِّفَاسِ دَمٌ صَحِيحٌ.