وُكِّل بِهِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الرَّاهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَبَيْعُ الْمُؤَجِّرِ الدَّارَ الْمُسْتَأْجَرَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَبَيْعُ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ الْمُشَاعَةَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (عَقْد مَوْقُوف ف 6 - 24) .
وَمِنْ صُوَرِ غَيْرِ النَّافِذِ أَيْضًا قَضَاءُ الْقَاضِي وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ هَل يُنَفَّذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، أَوْ يُنَفَّذُ ظَاهِرًا فَقَطْ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف 85) .
5 - يَتَرَتَّبُ عَلَى نَفَاذِ التَّصَرُّفِ شَرْعًا صِحَّتُهُ وَإِفَادَتُهُ الْحُكْمَ فِي الْحَال، وَأَمَّا الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَيَتَوَقَّفُ نَفَاذُهُ عَلَى إِجَازَةِ مَنْ لَهُ الإِْجَازَةُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ بَاطِلٌ وَلاَ يَصِحُّ بِالإِْجَازَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَقْد مَوْقُوف ف 5) .