وَيُنْدَبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُمَا وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَهَذَا الْقَوْل نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَصْحَابِ الْفَتَاوَى، وَعِبَارَةُ ابْنِ عَابِدِينَ أَنَّ الأَْحْوَطَ عَدَمُ النَّظَرِ مُطْلَقًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (?) .
7 - يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَهَذَا الْقَوْل رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الذِّرَاعَيْنِ أَيْضًا عِنْدَ الْغَسْل وَالطَّبْخِ.
وَقِيل: يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى السَّاقَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ.
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ بِالأَْثَرِ وَالْقِيَاسِ، أَمَّا الأَْثَرُ فَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقَلْبُ وَالْفَتْخَةُ، وَالْفَتْخَةُ خَاتَمُ إِصْبَعِ الرِّجْل، فَدَل عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ.