6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا جَنَى عَلَى لِسَانِ إِنْسَانٍ أَوْ رَأْسِهِ فَذَهَبَ نُطْقُهُ كَامِلاً يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
أَمَّا إِنْ عَجَزَ النُّطْقُ عَجْزًا جُزْئِيًّا بِأَنْ قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ دُونَ بَعْضِهَا، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (دِيَاتٍ ف 57) .