عِنْدَهُ لِقَاءَ انْتِفَاعِ صَاحِبِهِ بِنَصِيبِهِ أَوْ حِصَّتِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة ف 58، 59، وَمُهَايَأَة) .

رَابِعًا: النَّصِيبُ فِي الشُّفْعَةِ:

لِلنَّصِيبِ فِي الشُّفْعَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

تَمَلُّكُ الشَّفِيعِ النَّصِيبَ (الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ) :

11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَتَمَلَّكُ بِهِ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ، هَل يَتَمَلَّكُهُ بِالتَّسْلِيمِ مِنَ الْمُشْتَرِي، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِدَفْعِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ رِضَاهُ بِالتَّأْجِيل أَوِ الإِْشْهَادِ بِالأَْخْذِ؟ .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَة ف 44 - 47) .

بِنَاءُ الْمُشْتَرِي فِي النَّصِيبِ (الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ) :

12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ.

هَل يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا، وَبَيْنَ أَنْ يَجْبُرَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى قَلْعِهَا لِيَأْخُذَ الأَْرْضَ فَارِغَةً، أَوْ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015