4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَصَرُّفِ الشَّرِيكِ فِي نَصِيبِهِ مِنَ الشَّرِكَةِ كَبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ لِشَرِيكِهِ أَوْ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ عَلَى أَقْوَالٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَة ف 4 - 7) .
5 - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، فَإِذَا تَعَدَّى ضَمِنَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَة الْعَقْدِ ف 85، تَجْهِيل ف 2 وَمَا بَعْدَهَا، ضَمَان ف 7 - 11، تَعَدِّي ف 11) .
لِلنَّصِيبِ فِي الْقِسْمَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ: هَل تُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ أَوْ تُقَسَّمُ بِمِقْدَارِ نَصِيبِ كَل مُتَقَاسِمٍ؟ .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة ف 35 - 36) .