وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ نَصِيبٍ وَفَرْضٍ هِيَ أَنَّ كُل نَصِيبٍ فَرْضٌ وَلَيْسَ كُل فَرْضٍ نَصِيبًا.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّصِيبِ:

تَتَعَلَّقُ بِالنَّصِيبِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أَوَّلاً: النَّصِيبُ فِي الْمِيرَاثِ:

3 - حَدَّدَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ الأَْنْصِبَةَ الْمُقَدَّرَةَ شَرْعًا لِكُل وَارِثٍ، وَالَّتِي لاَ تَخْرُجُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ سِتَّةٍ وَهِيَ: النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّمْنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ وَالسُّدْسُ.

وَهَذِهِ الأَْنْصِبَةُ السِّتَّةُ تَضَمَّنَتْهَا ثَلاَثُ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ وَهُنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَِبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015