إِخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ الْخِطَابُ، وَقِيل: تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِالْحُكْمِ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: الأَْوَّل أَحْسَنُ؛ لأَِنَّ الصِّيغَةَ الْعَامَّةَ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ مَا تَنَاوَلَهُ الْخِطَابُ، وَمُقْتَضَى الإِْرَادَةِ شُمُول الْحُكْمِ لِجَمِيعِ الأَْفْرَادِ، فَتُخَصَّصُ بِبَعْضِ الأَْفْرَادِ (?) وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ الْخِطَابُ، إِلاَّ أَنَّ النَّسْخَ إِخْرَاجُهُ بِرَفْعِ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ، وَالتَّخْصِيصَ إِفْرَادُ الْحُكْمِ بِبَعْضٍ قَبْل ثُبُوتِ الْحُكْمِ. (?)

ب - المحكم:

ب - الْمُحْكَمُ: 3 - الْمُحْكَمُ هُوَ مَا أُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيل وَالتَّغْيِيرِ: أَيِ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّأْوِيل (?) وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّسْخِ وَالإِْحْكَامِ هُوَ الْمُغَايَرَةُ.

ج - التأويل:

ج ـ - التَّأْوِيل: 4 - التَّأْوِيل فِي اللُّغَةِ: التَّرْجِيحُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015