سَادِسًا: نَبْشُ قُبُورِ الْكُفَّار لِغَرَضٍ صَحِيحٍ:

16 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِنَبْشِ قُبُورِ الْكُفَّارِ طَلَبًا لِلْمَال، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ (?) فَقَالُوا بِجَوَازِ نَبْشِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ لِمَالٍ فِيهَا كَقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ (?) ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. . . وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَعَهُ غُصْنًا مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ " (?) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ دُفِنَ كَافِرٌ فِي الْحَرَمِ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُخْرَجُ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ (?) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ لِيُتَّخَذَ مَكَانَهَا مَسْجِدٌ (?) ؛ لأَِنَّ مَوْضِعَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قُبُورًا لِلْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَ بِنَبْشِهَا وَجَعَلَهَا مَسْجِدًا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015