5 - تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ أَحْكَامِ النَّاظِرِ، وَهَل يُعَيِّنُهُ الْوَاقِفُ أَوِ الْحَاكِمُ؟ وَمَا هِيَ شُرُوطُهُ الَّتِي تَجِبُ تَوَفُّرُهَا حَتَّى يَكُونَ مُؤَهَّلاً لإِِدَارَةِ أَمْوَال الْوَقْفِ؟ وَمَا هِيَ صَلاَحِيَّتُهُ فِي التَّصَرُّفِ بِمَال الْوَقْفِ؟ وَمَنْ يَحِقُّ لَهُ عَزْل النَّاظِرِ عِنْدَمَا يَفْقِدُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ أَهْلِيَّتِهِ؟ وَهَل يَجُوزُ تَعَدُّدُ النَّاظِرِينَ لِمَال وَقْفٍ وَاحِدٍ.
وَتَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقَف) .
انْظُرْ: نفل