نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ

12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ - ذُكْرَانًا أَوْ إِنَاثًا - عَلَى الأَْبِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ (?) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .

تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ لأَِبَوَيْهِ فِي الدِّينِ

13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الأَْبُ وَلَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِهِمْ تَبَعًا لأَِبِيهِمْ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِسْلاَمِ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ، فَيُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الصِّغَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَقَال مَالِكٌ: لاَ عِبْرَةَ بِإِسْلاَمِ الأُْمِّ أَوِ الْجَدِّ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِسْلاَمَ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ بِإِسْلاَمِ الأَْحْفَادِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الأَْبُ حَيًّا كَافِرًا.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِسْلاَمٌ ف 25، 26) .

بَوْل الْمَوْلُودِ

14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015