لأَِنَّ تَنَاصُرَ الْعَرَبِ بِالْقَبَائِل فَأَغْنَى عَنِ الْمُوَالاَةِ.

و أَنْ لاَ يَكُونَ عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَال، لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ يَمْلِكُ تَحْوِيلَهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ.

وَأَمَّا الإِْسْلاَمُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، فَتَجُوزُ مُوَالاَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ وَعَكْسُهُ، وَالذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ أَسْلَمَ الأَْسْفَل، لأَِنَّ الْمُوَالاَةَ كَالْوَصِيَّةِ فِي صِحَّتِهَا مِنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ، لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقُّهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ، بِخِلاَفِ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ (?) .

الاِنْتِقَال عَنِ الْمَوْلَى إِلَى الْغَيْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ

5 - يَجُوزُ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الاِنْتِقَال مِنْ مُوَالاَةِ صَاحِبِهِ إِلَى غَيْرِهِ بِمَحْضَرِ مِنَ الآْخَرِ مَا لَمْ يَعْقِل عَنْهُ، لأَِنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لاَزِمٍ كَالْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ، فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِفَسْخِهِ بِعِلْمِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ الآْخَرُ غَائِبًا لاَ يَمْلِكُ فَسْخَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لاَزِمٍ، لأَِنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ، وَلاَ يَخْلُو عَنْ ضَرَرٍ، لأَِنَّهُ قَدْ يَمُوتُ الأَْسْفَل فَيَكُونُ الأَْعْلَى أَخَذَ مَالَهُ مِيرَاثًا فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015