فَمَا تَرَكَهُ الْعَتِيقُ لاَبْن مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَلاَ شَيْءَ لِلْبِنْتِ.
وَكَذَا إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَبِنْتَ صُلْبٍ أَخَذَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَال وَلاَ شَيْءَ لِبِنْتِ الصُّلْبِ (?) .
10 - يَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وِلاَيَةُ الصَّلاَةِ عَلَى عَتِيقِهِ، وَوِلاَيَةُ النِّكَاحِ عَلَى أَوْلاَدِهِ الْقُصَّرِ، وَعَلَيْهِ الْعَقْل عَنْهُ (?)