وَالْقَادِحِ هُوَ الأَْصْل وَالظَّاهِرُ. كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلاَحِ فِي مُقَدِّمَتِهِ (?) .
وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ ظَاهِرًا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، لِجَوَازِ الْخَطَأِ أَوِ النِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ (?) .
وَلَكِنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ الْمُرْسَل، وَيُحْتَجُّ بِهِ إِنْ كَانَ الَّذِي أَرْسَلَهُ ثِقَةٌ، وَهُوَ قَوْل الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَقِيل فِي تَعْلِيل ذَلِكَ: مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ أَحَالَكَ، وَمَنْ أَرْسَل فَقَدْ تَكَفَّل لَكَ، أَيْ بِالصِّحَّةِ. وَلاَ يَقْبَلُهُ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلاَّ إِنِ اعْتَضَدَ بِمَا يُقَوِّيهِ (?) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَى. اُنْظُرْ (إِرْسَالٌ) . وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُسْنَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ أَقْوَى مِنَ الْمُرْسَل (?) .
7 - يُوصَفُ الإِْسْنَادُ بِصِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ يُوصَفُ مَثَلاً بِالْعُلُوِّ أَوْ بِالنُّزُول. فَإِنْ كَانَتِ الْوَسَائِطُ قَلِيلَةً فَهُوَ إِسْنَادٌ عَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فَهُوَ نَازِلٌ.
كَمَا يُوصَفُ الإِْسْنَادُ بِالْقُوَّةِ وَالصِّحَّةِ، أَوْ بِالْحُسْنِ أَوْ بِالضَّعْفِ، وَقَدْ يُقَال: إِسْنَادٌ مُعَنْعَنٌ،