ب - مَا يُذْكَرُ لِتَقْوِيَةِ الْقَضِيَّةِ الْمُدَّعَاةِ. وَالْكَلاَمُ فِيهِ تَحْتَ عِنْوَانَيْ (إِثْبَاتٌ) (وَسَنَدٌ) .
ج - الإِْضَافَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: إِسْنَادُ الطَّلاَقِ إِلَى وَقْتٍ سَابِقٍ (?) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إِضَافَةٌ) .
د - الطَّرِيقُ الْمُوَصِّل إِلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ. وَبَيَانُهُ فِيمَا يَلِي:
2 - هَذَا الاِصْطِلاَحُ هُوَ لِلأُْصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَلَهُ عِنْدَهُمْ إِطْلاَقَانِ:
الأَْوَّل: أَنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ هُوَ ذِكْرُ سَنَدِهِ، وَهُوَ ضِدُّ الإِْرْسَال (?) . وَالسَّنَدُ: سِلْسِلَةُ رُوَاتِهِ بَيْنَ الْقَائِل وَالرَّاوِي الأَْخِيرِ. وَهَذَا الاِصْطِلاَحُ فِي الإِْسْنَادِ هُوَ الأَْشْهَرُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ.
الثَّانِي: وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلاَحِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، أَنَّ الإِْسْنَادَ هُوَ رَفْعُ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمُقَابِل الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ - عَلَى هَذَا الْقَوْل - الْحَدِيثُ الْمَوْقُوفُ، وَهُوَ مَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَل هُوَ مِنْ قَوْل الصَّحَابِيِّ، وَالْمَقْطُوعُ: وَهُوَ مَا انْتَهَى إِلَى التَّابِعِيِّ (?) .
3 - السَّنَدُ:
السَّنَدُ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُوَصِّل إِلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ.