مَعَانِيهَا: مَا يُنْفَقُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا وَالزَّادِ؛ وَمَا يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَالْكِسَاءِ وَالسُّكْنَى وَالْحَضَانَةِ وَنَحْوِهَا؛ وَالْجَمْعُ: نَفَقَاتٌ وَنِفَاقٌ (?) .

وَالنَّفَقَةُ شَرْعًا هِيَ: الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى (?) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وُجُوبُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلزَّوْجَةِ؛ إِلاَّ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءً لِلاِحْتِبَاسِ فِي حِينِ يَجِبُ الْمَهْرُ إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَل (?) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَهْرِ:

يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

حُكْمُ ذِكْرِ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ

3 - الْمَهْرُ وَاجِبٌ فِي كُل نِكَاحٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (?) فَقَدْ قُيِّدَ الإِْحْلاَل بِهِ (?) ؛ إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إِخْلاَءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (?) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015