الْقَاضِي: إِنْ كَانَ بَعْضُهَا يُحَاذِي مَحَل الْفَرْضِ غَسَل مَا يُحَاذِيهِ مِنْهَا وَالأَْوَّل أَصَحُّ (?) .
ج - غَسْل الْمَنْكِبِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمِرْفَقِ شَيْءٌ سَقَطَ الْغُسْل لِعَدَمِ مَحَلِّهِ وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ وَجَبَ غَسْل مَا بَقِيَ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ (?) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ مَنْ قُطِعَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ نُدِبَ غَسْل مَحَل الْقَطْعِ بِالْمَاءِ (?) .
أ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَدَى الَّذِي تُرْفَعُ إِلَيْهِ الْيَدَانِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ هَل تُرْفَعُ إِلَى شَحْمَتَيِ الأُْذُنَيْنِ أَوْ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَهَل