الرأي الثاني:

الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمَنْقُول يُطْلَقُ عَلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى كَالْمَلاَبِسِ وَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا (?) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْقُول:

تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْقُول أَحْكَامٌ مِنْهَا:

بيع المنقول قبل قبضه

أ - بَيْعُ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ

2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ف 16 بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ف 1 وَمَا بَعْدَهَا قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .

الشفعة في المنقول

ب - الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول

3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول.

وَالتَّفْصِيل فِي (شُفْعَةٌ ف 23 25 26) .

بيع الوصي من المال المنقول

ج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول

4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015