السَّادِسُ: الاِخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَمَرْمَى الْجِمَارِ.
السَّابِعُ: الاِخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي الطُّرُقَاتِ.
الثَّامِنُ: الاِخْتِصَاصُ بِالْكِلاَبِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنَ الْخُمُورِ (?) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 20 وَاسْتِيلاَءٌ ف 19 وَمَا بَعْدَهَا وَطَرِيقٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا وَمَجْلِسٌ ف 7 وَاخْتِصَاصٌ ف 64 وَمَا بَعْدَهَا وَتَحْجِيرٌ ف 1) .
20 - لاَ يَجُوزُ تَعْطِيل الإِْنْسَانِ عَنْ مَنَافِعِهِ وَأَشْغَالِهِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ تَعْطِيل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اسْتَدْعَاهُ الْحَاكِمُ بِطَلَبِ خَصْمِهِ لإِِحْضَارِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَكَذَلِكَ تَعْطِيل الشُّهُودِ إِذَا اسْتُحْضِرُوا لِمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ أَدَاؤُهُ وَكَذَلِكَ اسْتِحْضَارُهُمْ لِمَا لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِالشَّهَادَةِ كَالنِّكَاحِ لأَِنَّهَا حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ فَصَارَ كَتَعْطِيلِهِمْ فِيمَا لاَ يَتِمُّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ إِلاَّ بِالتَّعْطِيل كَالْغَزَوَاتِ وَالْجُمُعَاتِ وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرَاتِ (?) .