رَهْنِ الْمَنَافِعِ لأَِنَّ مَقْصُودَ الرَّاهِنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ وَالْمَنَافِعُ تَهْلَكُ إِلَى حُلُول الْحَقِّ فَلاَ يَحْصُل بِهَا الاِسْتِيثَاقُ (?) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي جَوَازِ رَهْنِ الْمَنْفَعَةِ قَوْلاَنِ:
جَاءَ فِي جَوَاهِرِ الإِْكْلِيل فِيمَا يَجُوزُ رَهْنُهُ قَال: كَظُهُورِ حَبْسِ دَارٍ رُهِنَتْ عَلَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ فَثَبَتَ تَحْبِيسُهَا عَلَى رَاهِنِهَا فَقِيل: يَبْطُل رَهْنُهَا وَلاَ يَنْتَقِل الرَّهْنُ إِلَى مَنْفَعَتِهَا، وَقِيل يَصِحُّ رَهْنُهَا وَيَنْتَقِل إِلَيْهَا لِجَوَازِ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ وَرَهْنِهَا فَلاَ يَبْطُل رَهْنُهَا بِبُطْلاَنِ رَهْنِ الدَّارِ (?) .
13 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ إِذَا تَرَاضَى الشُّرَكَاءُ عَلَيْهَا (وَهِيَ الْمُهَايَأَةُ) .
كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الأَْعْيَانِ وَالآْخَرُ قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ يَقْسِمُ الْقَاضِي الأَْعْيَانَ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّكْمِيل (?) .