إِلاَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ اخْتَلَفُوا فِي الأَْوْصَافِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا لِلْمُكَافَأَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ ف 13) .
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهِيَ مُسَاوَاةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ فِي الأُْمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ.
وَتُعْتَبَرُ الْمُكَافَأَةُ فِي جَانِبِ الرِّجَال لِلنِّسَاءِ وَلاَ تُعْتَبَرُ فِي جَانِبِ النِّسَاءِ لِلرِّجَال.
وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَال: إِنَّ الْمُكَافَأَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ (?) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (?) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 3) .
6 - قَال النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي مَسَائِل تَجْرِي