مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ (?) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُكَابَرَةِ وَالْحِرَابَةِ أَنَّ الْمُكَابَرَةَ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ أَفْعَال الْحِرَابَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُكَابَرَةِ:

يَتَعَلَّقُ بِالْمُكَابَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

اعتبارها من الحرابة:

أ - اعْتِبَارُهَا مِنَ الْحِرَابَةِ:

3 - تَأْخُذُ الْمُكَابَرَةُ حُكْمَ الْحِرَابَةِ بِاعْتِبَارِهَا وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِ الْحِرَابَةِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ.

جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ كَابَرَ رَجُلاً عَلَى مَالِهِ بِسِلاَحٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي زُقَاقٍ أَوْ دَخَل عَلَى حَرِيمِهِ فِي الْمِصْرِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحِرَابَةِ (?) .

وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْمُكَابِرُ بِالظُّلْمِ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ وَصَاحِبُ الْمَكْسِ وَجَمِيعُ الظَّلَمَةِ يُبَاحُ قَتْل الْكُل وَيُثَابُ قَاتِلُهُمْ.

وَالْقَتْل هُنَا عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ (?) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِرَابَةٌ ف 7) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015