وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَقْبِيلٌ ف 23 وَمُصَاهَرَةٌ) .
8 - يُسَنُّ لِلزَّوْجِ إِذَا أَرَادَ جِمَاعَ زَوْجَتِهِ أَنْ يُلاَعِبَهَا قَبْل الْجِمَاعِ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا فَتَنَال مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْل مَا يَنَالُهُ (?) ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لاَ يُوَاقِعْهَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَاهَا مِنَ الشَّهْوَةِ مِثْل مَا أَتَى لَهُ لاَ لِيَسْبِقَهَا بِالْفَرَاغِ (?) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَطْءٌ)
انْظُرْ: تَقَوُّمٌ، تَقْوِيمٌ