1 - الْمَقْبَرَةُ فِي اللُّغَةِ: - بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ - أَوْ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا لاَ غَيْرُ مَوْضِعُ الْقُبُورِ، وَالْقُبُورُ جَمْعُ قَبْرٍ، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمَيِّتُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (?) .
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ، لأَِنَّهَا مَظَانُّ النَّجَاسَةِ، وَلأَِنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي الْمَقْبَرَةِ مَوْضِعٌ أُعِدَّ لِلصَّلاَةِ وَلاَ قَبْرَ وَلاَ نَجَاسَةَ فَلاَ بَأْسَ (?) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِمَقْبَرَةٍ عَامِرَةٍ