وَالْمَالِكِيَّةُ لاَ يَقُولُونَ بِالْمُقَاصَّةِ الْجَبْرِيَّةِ الَّتِي تَقَعُ بِنَفْسِهَا إِلاَّ نَادِرًا.
قَال الدُّسُوقِيُّ: غَالِبُ أَحْوَال الْمُقَاصَّةِ الْجَوَازُ، أَمَّا وُجُوبُهَا فَهُوَ قَلِيلٌ إِذْ هُوَ فِي أَحْوَالٍ ثَلاَثَةٍ وَهِيَ: إِذَا حَل الدَّيْنَانِ، أَوِ اتَّفَقَا أَجَلاً، أَوْ طَلَبَهَا مَنْ حَل دَيْنُهُ، فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالْمُقَاصَّةِ (?) .
6 - مَحَل الْمُقَاصَّةِ الدَّيْنُ فَلاَ تَقَعُ بَيْنَ عَيْنَيْنِ وَلاَ بَيْنَ عَيْنٍ وَدَيْنٍ إِلاَّ إِذَا تَحَوَّلَتِ الْعَيْنُ إِلَى دَيْنٍ، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ جَازَتِ الْمُقَاصَّةُ بِالدَّيْنِ الَّذِي تَحَوَّلَتِ الْعَيْنُ إِلَيْهِ بِشُرُوطِهِ.
7 - وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ فِي الْوَصْفِ أَوِ الأَْجَل أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَكْسُورًا وَالآْخَرُ صَحِيحًا لاَ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ الْجَبْرِيَّةُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَقَاصَّ الْمُتَدَايِنَانِ بِاخْتِيَارِهِمَا (?) .
وَإِذَا أَتْلَفَ الدَّائِنُ عَيْنًا مِنْ مَال الْمَدْيُونِ وَكَانَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ سَقَطَتْ قِصَاصًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ خِلاَفِهِ فَلاَ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِلاَ تَرَاضِيهِمَا (?) .