الْخَرَاجِ حُكْمَ الْعُشْرِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ كَالْعُشْرِ إِلاَّ أَنَّهُ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ، لأَِنَّهُ خَرَاجٌ فِي الْحَقِيقَةِ (?) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (خَرَاجٌ ف 15) .
7 - قَال الْفُقَهَاءُ: لَوْ سَأَل أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ مُقَاسَمَتَهُ فَامْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَثْبَتَ عِنْدَهُ مِلْكَهَا، وَكَانَ مِثْلُهُ يَنْقَسِمُ وَيَنْتَفِعَانِ بِهِ مَقْسُومًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قِسْمَةٌ ف 12 وَمَا بَعْدَهَا) .
8 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتِيجَ إِلَى قَطْعِ الثَّمَرَةِ قَبْل كَمَالِهَا خَوْفًا مِنَ الْعَطَشِ أَوْ لِضَعْفِ الْجِمَارِ جَازَ قَطْعُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ قَطْعَ الثَّمَرَةِ لِتَحْسِينِ الْبَاقِي مِنْهَا جَازَ، وَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ فَقَال الْقَاضِي: يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ أَنْ يُقَاسِمَ رَبَّ الْمَال الثَّمَرَةَ قَبْل الْجَذَاذِ بِالْخَرْصِ، وَيَأْخُذَ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ نَخْلَةً مُفْرَدَةً وَيَأْخُذَ ثَمَرَتَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَجُذَّهَا وَيُقَاسِمَهُ إِيَّاهَا بِالْكَيْل