بِالْهَمْزَةِ وَبِالتَّضْعِيفِ وَارْتَخَصْتُ الشَّيْءَ: اشْتَرَيْتُهُ رَخِيصًا (?) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُغَالاَةِ وَالرُّخْصِ هِيَ التَّضَادُّ.
تَتَعَلَّقُ بِالْمُغَالاَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَهْرِ حَدٌّ أَعْلَى مُقَدَّرٌ (?) ، فَحِينَمَا أَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحْدِيدَ الْمُهُورِ، نَهَى أَنْ يُزَادَ فِي الصَّدَاقِ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَخَطَبَ النَّاسَ فِيهِ فَقَال: " أَلاَ لاَ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ لَهُ إِلاَّ جَعَلْتُ فَضْل ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَال، ثُمَّ نَزَل فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ؟ قَال: بَل كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ يُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابِهِ {