وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 66) .
6 - إِنْ قَطَعَ يَدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ السَّاعِدِ، فَلاَ تُقْطَعُ يَدُ الْجَانِي مِنَ السَّاعِدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُقْطَعُ فِي حَدٍّ وَلاَ قِصَاصٍ إِلاَّ مِنْ مَفْصِلٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقْتَصُّ بِالْقَطْعِ مِنَ الْمِعْصَمِ، لأَِنَّهُ أَقْرَبُ مَفْصِلٍ لَهُ، وَيَأْخُذُ حُكُومَةَ الْبَاقِي
وَلِلتَّفْصِيل (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 11، سَاعِدٌ ف 9) .
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْكُوعِ " الْمِعْصَمِ " وَوُجُوبِ نِصْفِ دِيَةٍ فِي قَطْعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ يَنْصَرِفُ عِنْدَ الإِِْطْلاَقِ إِلَى الْكَفِّ وَهُوَ الْمِعْصَمُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ت 43) .
8 - يَجُوزُ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا، وَهُوَ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ،