الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُضْغَةِ:

حُكْمُهَا مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ

5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ الْمُضْغَةَ نَجَسٌ، لأَِنَّهَا دَمٌ وَالدَّمُ نَجَسٌ (?) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ وَابْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى أَنَّ الْمُضْغَةَ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ بَل طَاهِرَةٌ، لأَِنَّ الْمُضْغَةَ أَصْل حَيَوَانٍ طَاهِرٍ كَالْمَنِيِّ (?) .

عُقُوبَةُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُضْغَةِ:

6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ إِِذَا أَلْقَتْ مُضْغَةً فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً وَلَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَشَهِدَتْ ثِقَاتٌ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ فَلاَ غُرَّةَ فِيهِ وَتَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ (?) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِذَا أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ مُضْغَةً بِضَرْبٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ شَمِّ رِيحٍ فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ أَوْ غُرَّةٌ، وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْعُشْرِ وَالْغُرَّةِ لِلْجَانِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015