فَإِِِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَخْذَ مَالِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَلَكِنْ يُنْظَرُ فِي السِّلَعِ: فَإِِِنْ رَأَى السُّلْطَانُ وَجْهَ بَيْعٍ بَاعَ فَأَوْفَى رَأْسَ الْمَال، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ عَلَى مَا اشْتَرَطَا، وَإِِِنْ لَمْ يَرَ السُّلْطَانُ وَجْهَ بَيْعٍ أَخَّرَ السِّلَعَ حَتَّى يَرَى وَجْهَ بَيْعٍ.

وَفِيهَا: إِِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَال وَالْمَال فِي يَدَيِ الْمُضَارِبِ وَلَمْ يَعْمَل بِهِ بَعْدُ فَلاَ يَنْبَغِي - فِي قَوْل مَالِكٍ - أَنْ يَعْمَل بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ، فَإِِِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَامِل بِمَوْتِ رَبِّ الْمَال حَتَّى اشْتَرَى بِالْمَال بَعْدَ مَوْتِ رَبِّهِ، فَقَال مَالِكٌ: هُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ حَتَّى يَعْلَمَ بِمَوْتِهِ (?) .

ثَانِيًا: فِقْدَانُ أَهْلِيَّةِ أَحَدِهِمَا أَوْ نَقْصُهَا:

قَدْ يَعْرِضُ لأَِهْلِيَّةِ رَبِّ الْمَال أَوِ الْمُضَارِبِ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ مَا يُذْهِبُهَا أَوْ يُنْقِصُهَا، مِمَّا قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي إِِنْهَاءِ الْمُضَارَبَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْعَوَارِضِ:

الجنون:

أ - الْجُنُونُ:

71 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ الْجُنُونَ الْمُطْبِقَ إِِذَا اعْتَرَى أَحَدَ طَرَفَيْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ فَإِِِنَّهُ يُبْطِل الْعَقْدَ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015