55 - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ ضَمَانَ عَلَى الْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لأَِنَّ مَا لاَ ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ لاَ ضَمَانَ فِي فَاسِدِهِ (?) .
قَدْ يَخْتَلِفُ رَبُّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل مِنْهَا:
56 - فَصَّل الْحَنَفِيَّةُ اخْتِلاَفَ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَقَالُوا: إِِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَالْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي الْعُمُومَ، بِأَنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْمُضَارَبَةَ فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ أَوْ فِي عُمُومِ الأَْمْكِنَةِ أَوْ مَعَ عُمُومِ الأَْشْخَاصِ، وَادَّعَى الآْخَرُ نَوْعًا دُونَ نَوْعٍ وَمَكَانًا دُونَ مَكَانٍ وَشَخْصًا دُونَ شَخْصٍ، لأَِنَّ قَوْل مَنْ يَدَّعِي الْعُمُومَ مُوَافِقٌ لِلْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ الرِّبْحُ، وَهَذَا فِي الْعُمُومِ أَوْفَرُ. وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الإِِِْطْلاَقِ وَالتَّقْيِيدِ فَالْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي الإِِِْطْلاَقَ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِِلَى الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ الرِّبْحُ.
وَقَال الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: إِِنَّ الْقَوْل قَوْل رَبِّ الْمَال فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا، وَقِيل: إِِنَّهُ قَوْل زُفَرَ،