الدَّارِ رِبْحٌ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُضَارِبِ وَلِرَبِّ الْمَال جَمِيعًا، فَإِِِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَلِلآْخَرِ أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا لِنَفْسِهِ بِالشُّفْعَةِ، وَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ رِبْحٌ فَالشُّفْعَةُ لِرَبِّ الْمَال خَاصَّةً، لأَِنَّهُ لاَ نَصِيبَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ (?) .

وَقَال الْمِرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لَوِ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ شِقْصًا لِلْمُضَارَبَةِ وَلَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ فَهَل لَهُ الأَْخَذُ بِالشُّفْعَةِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ: إِِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَال رِبْحٌ، أَوْ كَانَ وَقُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ، فَلَهُ الأَْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْهُ وَإِِِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ الْمُضَارِبِ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مِلْكِهِ مِنَ الرِّبْحِ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَابَعَهُ، وَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لاَ يَمْلِكُ الأَْخَذَ بِالشُّفْعَةِ، وَاخْتَارَهُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِل.

وَالثَّانِي: لَهُ الأَْخَذُ، وَخَرَّجَهُ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ، فَإِِِنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ شَرِيكًا يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ وَلِشَرِيكِهِ، وَمَعَ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015