الرِّبْحِ، وَهَذَا شَرْطٌ يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ، لِجَوَازِ أَنْ لاَ يَرْبَحَ الْمُضَارِبُ إِِلاَّ هَذَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لأَِحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ فَلاَ تَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ، فَلاَ يَكُونُ التَّصَرُّفُ مُضَارَبَةً (?) .
قَال الْكَاسَانِيُّ: وَكَذَا إِِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، أَوْ قَالاَ: إِِلاَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَإِِِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِنَّهُ شَرْطٌ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ، لأَِنَّهُ إِِذَا شَرَطَ لأَِحَدِهِمَا النِّصْفَ وَمِائَةً فَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مِائَتَيْنِ فَيَكُونُ كُل الرِّبْحِ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ، وَإِِِذَا شَرَطَ لَهُ النِّصْفَ إِِلاَّ مِائَةً فَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ مِائَةً فَلاَ يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّبْحِ.
وَلَوْ شَرَطَا فِي الْعَقْدِ أَنْ تَكُونَ الْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا بَطَل الشَّرْطُ وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ، لأَِنَّ الْوَضِيعَةَ جُزْءٌ هَالِكٌ مِنَ الْمَال فَلاَ يَكُونُ إِِلاَّ عَلَى رَبِّ الْمَال، وَلأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ، وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ لاَ يَعْمَل فِي الْوَكَالَةِ (?) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ بَعْضَ الرِّبْحِ