يَدَ الصَّغِيرِ بَاقِيَةٌ - لِبَقَاءِ مِلْكِهِ - فَتَمْنَعَ التَّسْلِيمَ (?)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ مُسَلَّمًا مِنْ رَبِّهِ لِلْعَامِل بِدُونِ أَمِينٍ عَلَيْهِ، لاَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ أَوْ بِرَهْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ، وَإِِِلاَّ فَإِِِنَّ تَسْلِيمَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ كَلاَ تَسْلِيمٍ (?) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهَا مُسَلَّمًا إِِلَى الْعَامِل، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: لَيْسَ الْمُرَادُ اشْتِرَاطَ تَسْلِيمِ الْمَال إِِلَيْهِ حَال الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ، وَإِِِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَسْتَقِل الْعَامِل بِالْيَدِ عَلَيْهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ وَلاَ يَصِحُّ الإِِِْتْيَانُ بِمَا يُنَافِي ذَلِكَ، وَهُوَ شَرْطُ كَوْنِ الْمَال فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ لِيُوَفِّيَ مِنْهُ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِل، وَلاَ شَرْطَ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ مُرَاجَعَةِ مُشْرِفٍ نَصَّبَهُ فِي التَّصَرُّفِ، لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلاَ شَرْطَ عَمَل الْمَالِكِ مَعَ الْعَامِل لأَِنَّ انْقِسَامَ التَّصَرُّفِ يُفْضِي إِِلَى انْقِسَامِ الْيَدِ، وَلأَِنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا مِنَ اسْتِقْلاَل الْعَامِل بِالْعَمَل (?) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِِنْ أَخْرَجَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015