لِمَدِينِهِ: ضَارِبْ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْكَ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يَصِحُّ، وَبَنَاهُ الْقَاضِي عَلَى شِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَبَنَاهُ فِي النِّهَايَةِ عَلَى قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ، وَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ (?)
ب - الْمُضَارَبَةُ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِ الْعَامِل
23 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ - إِِلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِ الْعَامِل لاَ تَصِحُّ، كَمَا لَوْ قَال لِلْعَامِل: قَارَضْتُكَ عَلَى دَيْنِي عَلَى فُلاَنٍ فَاقْبِضْهُ وَاتَّجِرْ فِيهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (?) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَبِهَذَا يَقُول اللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ.
قَال الْكَاسَانِيُّ: لَوْ قَال لِرَجُلٍ اقْبِضْ مَالِي عَلَى فُلاَنٍ مِنَ الدَّيْنِ وَاعْمَل بِهِ مُضَارَبَةً جَازَ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ هُنَا أُضِيفَتْ إِِلَى الْمَقْبُوضِ، فَكَانَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا لاَ دَيْنًا (?) .