مِنَ الرِّبْحِ، وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَال.
ب - الْقَرْضُ
3 - الْقَرْضُ فِي اللُّغَةِ: مَا تُعْطِيهِ غَيْرَكَ مِنَ الْمَال لِتَتَقَاضَاهُ، وَهُوَ اسْمٌ مِنَ الإِِِْقْرَاضِ، يُقَال: أَقْرَضْتُهُ الْمَال إِِقْرَاضًا، وَاسْتَقْرَضَ: طَلَبَ الْقَرْضَ، وَاقْتَرَضَ: أَخَذَ الْقَرْضَ (?) .
وَالْقَرْضُ فِي الاِصْطِلاَحِ: دَفْعُ مَالٍ إِِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ (?) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُضَارَبَةِ وَالْقَرْضِ: أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا دَفْعَ الْمَال إِِلَى الْغَيْرِ، إِِلاَّ أَنَّهُ فِي الْقَرْضِ عَلَى وَجْهِ الضَّمَانِ، وَفِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى وَجْهِ الأَْمَانَةِ.
ج - الشَّرِكَةُ
4 - الشَّرِكَةُ فِي اللُّغَةِ: عَقْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِلْقِيَامِ بِعَمَلٍ مُشْتَرَكٍ، وَهِيَ فِي الأَْصْل مَصْدَرُ الْفِعْل شَرِكَ، يُقَال: شَرِكْتُهُ فِي الأَْمْرِ أَشْرَكُهُ شِرْكًا وَشَرِكَةً: إِِذَا صِرْتَ لَهُ شَرِيكًا، وَالاِسْمُ الشِّرْكُ (?) .