الْقِرَاءَةَ الصَّحِيحَةَ لاَ بُدَّ أَنْ تُوَافِقَ رَسْمَ مُصْحَفِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوِ احْتِمَالاً (?) .
وَالْخِلاَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْقُولٌ عَنْ عِزِّ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ فَقَدْ نَقَل عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَهُ: لاَ تَجُوزُ كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ الآْنَ عَلَى الرُّسُومِ الأُْولَى بِاصْطِلاَحِ الأَْئِمَّةِ لِئَلاَّ يُوقَعَ فِي تَغْيِيرِ الْجُهَّال. وَتَعَقَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِقَوْلِهِ: لاَ يَنْبَغِي إِِجْرَاءُ هَذَا عَلَى إِِطْلاَقِهِ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِِلَى دُرُوسِ الْعِلْمِ، وَشَيْءٍ أَحْكَمَتْهُ الْقُدَمَاءُ لاَ يُتْرَكُ مُرَاعَاةً لِجَهْل الْجَاهِلِينَ، وَلَنْ تَخْلُوَ الأَْرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِالْحُجَّةِ (?) .
وَنُقِل عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيِّ مِثْل قَوْل ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ (?) .
17 - اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ كِتَابَةَ الْمَصَاحِفِ، وَتَحْسِينَ كِتَابَتِهَا وَتَجْوِيدَهَا، وَالتَّأَنُّقَ فِيهَا.
وَاسْتَحَبُّوا تَبْيِينَ الْحُرُوفِ وَإِِِيضَاحَهَا وَتَفْخِيمَهَا، وَالتَّفْرِيجَ بَيْنَ السُّطُورِ، وَتَحْقِيقَ