وَقِيل: كَالزَّوْجَةِ، وَرَجَّحَهُ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهَا لاَ مُخَاطَبَةً، فَقَال: زَوْجَتِي طَالِقٌ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُشْتَرَطِ الْمَشِيئَةُ، عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الأَْصَحِّ، وَقِيل: يُشْتَرَطُ قَوْلُهَا: شِئْتِ فِي الْحَال إِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً فَتُبَادِرُ بِهَا إِذَا بَلَغَهَا الْخَبَرُ، وَلَوْ قَال: امْرَأَتِي طَالِقٌ إِذَا شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَى الْفَوْرِ بِاتِّفَاقِ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَوْ قَال: إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ فُلاَنٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ اشْتُرِطَ مَشِيئَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ (?) .
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ فِي حُكْمِ مَا لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ لاَ يَتَعَلَّقُ أَصْل الطَّلاَقِ بِمَشِيئَتِهَا بَل تَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً وَلاَ مَشِيئَةَ لَهَا إِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا، وَإِنْ دَخَل بِهَا وَقَعَتْ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ ذَلِكَ شَاءَتْ أَوْ لاَ، ثُمَّ إِنْ قَالَتْ شِئْتُ بَائِنَةً أَوْ ثَلاَثًا وَقَدْ نَوَى الزَّوْجُ ذَلِكَ تَصِيرُ كَذَلِكَ لِلْمُطَابَقَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا بِأَنْ شَاءَتْ بَائِنَةً وَالزَّوْجُ ثَلاَثًا أَوِ الْعَكْسُ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ لأَِنَّهُ لَغَتْ مَشِيئَتُهَا لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَبَقِيَ إِيقَاعُ الزَّوْجِ بِالصَّرِيحِ وَهُوَ رَجْعِيٌّ، وَإِذَا لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ شَيْئًا فَالْقَوْل كَمَا شَاءَتْ هِيَ (?) .
4 - وَإِذَا قَال الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنَّ شِئْتِ، فَقَالَتْ: شِئْتُ إِنْ شِئْتَ فَقَال الزَّوْجُ شِئْتُهُ يَنْوِي الطَّلاَقَ لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ