دُونَ نِصَابٍ مِنَ الْمَال النَّامِي أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرَ نَامٍ مُسْتَغْرَقٍ فِي حَاجَتِهِ.
وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا لاَ يَكْفِيهِ قُوتَ عَامٍ
وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ مَال وَلاَ كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْكِفَايَةِ دُونَ نِصْفِهَا مِمَّا لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ (?) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْمٌ يُنْبِئُ عَنِ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمِسْكِينَ يُعْتَبَرُ مَصْرِفًا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (?) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (?) .
وَيُشْتَرَطُ فِي إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لَهُ شُرُوطٌ، تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف 157 وَمَا بَعْدَهَا) .