لِكَوْنِهَا لاَ تَتَبَعَّضُ (?) .
4 - مُضِيُّ الْمُدَّةِ: فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ، انْتَقَضَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَوَجَبَ نَزْعُهُمَا وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ فَقَطْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِذَا ظَل مُتَوَضِّئًا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، لأَِنَّ الْحَدَثَ اقْتَصَرَ عَلَى مَوْضِعِ الْخُفِّ وَهُوَ الْقَدَمَانِ فَقَطْ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ الَّتِي يُنْتَقَضُ مَعَهَا الْوُضُوءُ لاِنْتِقَاضِهِ فِي الْقَدَمَيْنِ، لأَِنَّ الْحَدَثَ كُلٌّ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (?) .
5 - ظُهُورُ الرِّجْلَيْنِ أَوْ بَعْضِهِمَا بِتَخَرُّقِ الْخُفَّيْنِ أَوْ بِسُقُوطِهِمَا عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْحِ، وَيُنْتَقَضُ كَذَلِكَ بِظُهُورِ قَدْرِ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ أَحَدِ الرِّجْلَيْنِ كَمَا يَرَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، أَوْ بِظُهُورِ قَدْرِ ثُلُثِ الْقَدَمِ كَمَا يَرَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ غَسْل الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ لاِقْتِصَارِ النَّقْضِ عَلَى مَحَلِّهِ وَهُوَ الرِّجْلَيْنِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ لأَِنَّهُ