وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُل الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ الْمَعْرُوفِ الآْنَ بِبَابِ السَّلاَمِ إِذْ مِنْهُ دَخَل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (?) ، هَذَا مَا انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الأَْئِمَّةِ عَلَيْهِ (?) .
8 - وَلاَ يَخْتَلِفُ دُخُول مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَنْ دُخُول غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ مِنْ حَيْثُ تَقْدِيمُ الدَّاخِل رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَائِلاً: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَيَدْخُل مِنْ بَابِ جِبْرِيل أَوْ غَيْرِهِ وَيَقْصِدُ الرَّوْضَةَ الشَّرِيفَةَ وَهِيَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ الشَّرِيفِ فَيُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلاً السَّارِيَةَ الَّتِي تَحْتَهَا الصُّنْدُوقُ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُودُ الْمِنْبَرِ حِذَاءَ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَتَكُونُ الْحَنِيَّةُ الَّتِي فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَذَلِكَ مَوْقِفُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قِيل قَبْل أَنْ يُغَيَّرَ الْمَسْجِدُ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَبْرَ الشَّرِيفَ فَيَسْتَقْبِل جِدَارَهُ وَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ مِنَ السَّارِيَةِ الَّتِي عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ فِي زَاوِيَةِ جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُول فِي مَوْقِفِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُول اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ،