لِلإِْمَامِ، حَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرَّافِعِيُّ.

وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ جُلُوسُهُ فِي مَحَل التَّشَهُّدِ الأَْوَّل لِلْمَسْبُوقِ افْتَرَشَ، وَإِلاَّ تَوَرَّكَ؛ لأَِنَّ جُلُوسَهُ حِينَئِذٍ لِمُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ فَيُتَابِعُ فِي الْهَيْئَةِ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ.

وَإِذَا جَلَسَ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ فِي آخِرِهِ، فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا لأَِنَّهُ آخِرُ صَلاَتِهِ، وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ يَفْتَرِشُ وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْعِدَّةِ وَنَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ أَكْثَرِ الأَْئِمَّةِ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَوْفِزٌ لِيُتِمَّ صَلاَتَهُ، فَعَلَى هَذَا إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَوَرَّكَ ثُمَّ يُسَلِّمُ (?) .

اسْتِخْلاَفُ الْمَسْبُوقِ

10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى جِوَازِ اسْتِخْلاَفِ الإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ، وَإِلَى جِوَازِ اسْتِخْلاَفِ الْمَسْبُوقِ، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل الْمُبَيَّنِ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِخْلاَفٌ ف 28 وَمَا بَعْدَهَا) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015