يُقْصَدُ بِالْمَحَل هُنَا: مُتَعَلَّقُ الْعَمَل فِي الْمُسَاقَاةِ، أَيْ مَا يَقُومُ الْعَامِل بِسَقْيِهِ وَرِعَايَتِهِ مُقَابِل جُزْءٍ مِنَ الْعُمُرِ.
وَيَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ فِي مَحَل الْمُسَاقَاةِ شُرُوطًا هِيَ:
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِجِوَازِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى جِوَازِهَا فِي النَّخْل وَاخْتَلَفُوا فِي جِوَازِهَا فِي: الْعِنَبِ، وَالشَّجَرِ الْمُثْمِرِ وَغَيْرِ الْمُثْمِرِ، وَكَذَا الْبُقُول وَالرِّطَابُ وَنَحْوُهَا.
وَتَبِعَ ذَلِكَ اخْتِلاَفُ الشُّرُوطِ الْخَاصَّةِ بِكُل مَحَلٍّ عَلَى حِدَةٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمَذَاهِبِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
12 - قَال الْحَنَفِيَّةُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ نَوْعٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّجَرِ، فَالْمُثْمِرُ وَغَيْرُ الْمُثْمِرِ سَوَاءٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَتَصِحُّ فِي الْحَوَرِ، وَالصَّفْصَافِ وَفِيمَا يُتَّخَذُ لِلسَّقْفِ وَالْحَطَبِ، كَمَا أَنَّهُ تَصِحُّ عِنْدَهُمْ فِي الرِّطَابِ، وَجَمِيعِ الْبُقُول، قَال فِي تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ وَشَرْحِهِ: وَتَصِحُّ فِي الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَالرِّطَابِ وَالْمُرَادُ مِنْهَا جَمِيعُ الْبُقُول، وَأُصُول الْبَاذِنْجَانِ وَالنَّخْل، وَتَصِحُّ فِي نَحْوِ الْحَوَرِ وَالصَّفْصَافِ مِمَّا لاَ