لاَ يَحْرُمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْل الْخُمُورِ وَالْفُسُوقِ وَمُهَيِّجُ الشَّهَوَاتِ وَالْفَسَادِ وَالْمُجُونِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُشَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلاَ فِي تَفْسِيقِ فَاعِلِهِ وَتَأْثِيمِهِ (?) .
(ر: اسْتِمَاعٌ ف 29)
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمِزْمَارِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْمَعَازِفِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
6 - لاَ يَجُوزُ تَعَلُّمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ كَتَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ، وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى تَعْلِيمِهَا، حَرَامٌ (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
7 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مُحَرَّمَةً كَصَانِعِ الْمَزَامِيرِ وَالطَّنَابِيرِ فَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَلَمْ يَتَوَقَّ ذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ (?) .