الرَّمْيَةَ تَحِيَّةٌ لَهُ كَمَا أَنَّ الطَّوَافَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
قَال الْكَاسَانِيُّ: وَعَلَيْهِ فِعْل الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَحَدُ نَوْعَيِ الإِْجْمَاعِ، وَإِنْ رَمَى بِحَصَاةٍ أَخَذَهَا مِنَ الطَّرِيقِ، أَوْ مِنَ الْجَمْرَةِ أَجْزَأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ.
وَالإِْسَاءَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالأَْخَذِ مِنَ الْجَمْرَةِ، أَمَّا الأَْخْذُ مِنَ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ مِنًى فَلَيْسَ فِيهَا إِسَاءَةٌ (?) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ لَقْطُ الْحَصَيَاتِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ إِلاَّ الْعَقَبَةَ فَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ (?) .
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ لَقْطَهَا مِنَ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ كَانَ وَقَالُوا: يُكْرَهُ لَقْطُهَا مِنَ الْحِل لِعُدُولِهِ عَنِ الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ، وَلَقْطُهَا مِنْ كُل مَكَانٍ نَجِسٍ وَمِمَّا رُمِيَ بِهِ (?) .
وَقَال أَحْمَدُ: خُذِ الْحَصَى مِنْ حَيْثُ شِئْتَ (?) .