ح - اشْتِرَاطُ صَاحِبِ الأَْرْضِ عَلَى الْمُزَارِعِ عَمَلاً يَبْقَى أَثَرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ إِلَى مَا بَعْدَ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ كَبِنَاءِ حَائِطٍ وَحَفْرِ النَّهَرِ الْكَبِيرِ وَرَفْعِ الْمُسَنَّاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَبْقَى أَثَرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ إِلَى مَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (?) .

ط - شَرْطُ الْكِرَابِ (?) عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الْعَامِل.

أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ قِبَل صَاحِبِ الأَْرْضِ فَإِنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الْعَامِل فَالْعَقْدُ فِي جَانِبِ رَبِّ الأَْرْضِ، يَلْزَمُ بِنَفْسِهِ، وَهَذَا الشَّرْطُ بِعَدَمِ التَّخْلِيَةِ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ جَانِبِ رَبِّ الأَْرْضِ فَلُزُومُ الْعَقْدِ فِي جَانِبِهِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ إِلْقَاءِ الْبَذْرِ فِي الأَْرْضِ وَالْكِرَابُ يَسْبِقُ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِعَمَل الزِّرَاعَةِ فِي أَرْضٍ مَكْرُوبَةٍ (مَقْلُوبَةٍ) نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (?) .

ي - اشْتِرَاطُ الْبَذْرِ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ وَالْعَامِل مَعًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015