وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ مَالٍ فَصَل صَلاَةَ الْمُقِيمِ، وَلأَِنَّهُ مُقِيمٌ بِبَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ فَأَشْبَهَ الْبَلَدَ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ وَقَال الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ أَتَمَّ.
وَالْقَوْل الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ مُرُورَ الْمُسَافِرِ عَلَى قَرْيَةٍ أَوْ بَلَدٍ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ لاَ يُنْهِي سَفَرَهُ (?) .
15 - قَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ مَرَّ الْمُسْلِمُونَ بِمَاءٍ قَبْل الْوَقْتِ أَوْ كَانَ مَعَهُ الْمَاءُ فَأَرَاقَهُ قَبْل الْوَقْتِ، ثُمَّ دَخَل الْوَقْتُ وَعُدِمَ الْمَاءُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالطَّهَارَةِ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ، وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ، وَإِنْ مَرَّ بِالْمَاءِ فِي الْوَقْتِ وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ، حَرُمَ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِلاَ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُضُوءُ أَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَاءِ وَبُعْدِهِ عَنْهُ، أَوْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ الْمَاءُ فَأَرَاقَهُ فِي الْوَقْتِ حَرُمَ، لأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى فَوَاتِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْوَاجِبَةِ،