الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً ظَاهِرًا (?) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَعَدَمُ الإِْصْرَارِ عَلَى صَغِيرَةٍ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ أَنْوَاعٍ (?) .
3 - الْمُرُوءَةُ مِنْ لَوَازِمِ قَبُول الشَّهَادَةِ، فَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ فَوْقَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَعَدَمِ الإِْصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ: التَّرَفُّعُ عَنِ ارْتِكَابِ الأُْمُورِ الدَّنِيئَةِ الْمُزْرِيَةِ بِالْمَرْءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَرَامًا، وَهِيَ كُل مَا يُذَمُّ فَاعِلُهُ عُرْفًا مِنْ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، لأَِنَّ الأُْمُورَ الْعُرْفِيَّةَ قَلَّمَا تَنْضَبِطُ، بَل تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْزْمِنَةِ وَالْبُلْدَانِ (?) .
تَسْقُطُ الْمُرُوءَةُ بِالأُْمُورِ الدَّنِيئَةِ وَهِيَ نَوْعَانِ:
4 - أَحَدُهُمَا فِي الأَْفْعَال: كَالأَْكْل فِي السُّوقِ وَكَشْفِ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِتَغْطِيَتِهِ مِنْ بَدَنِهِ،