الْمَوْتِ، وَالْحَالاَتِ الَّتِي تَلْحَقُ بِهِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (مَرَضُ الْمَوْتِ) .
6 - الأَْصْل أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْحُكْمِ - أَيْ ثُبُوتَ الْحُكْمِ وَوُجُوبَهُ عَلَى الإِْطْلاَقِ - سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوِ الْعِبَادِ، وَلاَ أَهْلِيَّةَ الْعِبَارَةِ - أَيِ: التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحُكْمِ - إِذْ لاَ خَلَل فِي الذِّمَّةِ وَالْعَقْل اللَّذَيْنِ هُمَا مَنَاطُ الأَْحْكَامِ، وَلِهَذَا صَحَّ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَطَلاَقُهُ وَإِسْلاَمُهُ، وَانْعَقَدَتْ تَصَرُّفَاتُهُ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ - كَمَا سَيَأْتِي - إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْعَجْزِ شُرِعَتِ الْعِبَادَاتُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ، وَأُخِّرَ مَا لاَ قُدْرَةَ عَلَيْهِ أَوْ مَا فِيهِ حَرَجٌ (?) .
وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ ذَلِكَ:
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَيَقَّنَ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَوْفِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَيَمُّمٌ ف 21 وَمَا بَعْدَهَا) .